الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

المادة الثامنة حقوق العضو الكامل

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور • قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 8 من 40
تتمتع الدول الكاملة العضوية بالحقوق الآتية: 1- حضور اجتماعات مجلس الأعضاء، والاجتماعات الأخرى والنشاطات التي يدعو إليها المجلس. 2- الحق في التصويت في الاجتماعات، والترشح لجميع مناصب ووظائف المجلس. 3- المشاركة في كل هيئات المجلس. 4- التمثيل بمقعد واحد في مجلس الأعضاء.
عرض على BOE
المادة السابعة أنواع العضويةالمادة التاسعة التزامات الأعضاء
عرض كل مواد النظام