الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الدفاع المدني

المادة الثانية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني • قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 12 من 36
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يتولى وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني ما يلي: أ - تنسيق العلاقة بين وزارة الداخلية من ناحية وبين وزارة الدفاع والطيران والحرس الوطني والاستخبارات العامة من ناحية أخرى، وذلك لضمان تنفيذ أعمال الدفاع المدني. ب - إصدار الأمر بإجراء التجارب والتمرينات على أعمال الدفاع المدني للوقوف على حسن وكفاية واستعداد الوسائل الخاصة بالدفاع المدني. جـ - إصدار الأمر بدعوة العناصر المدربة في تشكيلات الدفاع المدني. د - إصدار قرارات الاستعمال المؤقت للمنشآت والمباني والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها مما يكون ضروريا لتنفيذ خطط ومشاريع وإجراءات الدفاع المدني في الحالات الاستثنائية على أن يتم ذلك لقاء تعويض عادل. هـ - إصدار الأوامر بتوفير المواد والأدوات اللازمة للدفاع المدني في حالات الكوارث بطريقة الشراء المباشر مهما بلغت قيمتها، في حدود المبالغ التي تخصص لذلك. و - تقرير وجود الكارثة. ز- الإعلان عن الكارثة. ح - إصدار أي قرارات تمليها مصلحة الدفاع المدني. ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرةالمادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام