الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديدالرئيسية
الرئيسية›البحث في الأنظمة›نظام الدفاع المدني
هيئة الخبراء بمجلس الوزراءأنظمة عاديةالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةساري36 مادة

نظام الدفاع المدني

الدفاع المدني هو مجموعة الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة، وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق الع

عرض على BOE
فهرس المواد (36)
المادة الأولىالمادة الثانيةالمادة الثالثةالمادة الرابعةالمادة الخامسةالمادة السادسةالمادة السابعةالمادة الثامنةالمادة التاسعةالمادة العاشرةالمادة الحادية عشرةالمادة الثانية عشرةالمادة الثالثة عشرةالمادة الرابعة عشرةالمادة الخامسة عشرةالمادة السادسة عشرةالمادة السابعة عشرةالمادة الثامنة عشرةالمادة التاسعة عشرةالمادة العشرونالمادة الحادية والعشرونالمادة الثانية والعشرونالمادة الثالثة والعشرونالمادة الرابعة والعشرونالمادة الخامسة والعشرونالمادة السادسة والعشرونالمادة السابعة والعشرونالمادة الثامنة والعشرونالمادة التاسعة والعشرونالمادة الثلاثونالمادة الحادية والثلاثونالمادة الثانية والثلاثونالمادة الثالثة والثلاثونالمادة الرابعة والثلاثونالمادة الخامسة والثلاثونالمادة السادسة والثلاثون

نظام الدفاع المدني

أنظمة عادية • الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية • ساري

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني

قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406

المادة الأولى

الدفاع المدني هو مجموعة الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة، وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة، وحماية مصادر الثروة الوطنية وذلك في زمن السلم وفي حالات الحرب والطوارئ، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
أ - تنظيم قواعد ووسائل الإنذار من الأخطار والغارات الجوية.
ب - إعداد المتطوعين للقيام بأعمال الدفاع المدني.
جـ - تنظيم قواعد ووسائل السلامة والأمن الصناعي ومكافحة الحرائق وإطفائها وأعمال الإنقاذ والإسعاف والإغاثة ومراقبة الغارات والوقاية ضد أسلحة التدمير في حالة السلم والحرب.
د - إحداث وإعداد تشكيلات الدفاع المدني من مختلف الاختصاصات وتجهيزها بالعتاد والوسائل اللازمة.
هـ - تقييد الإضاءة والمرور، وإعداد وتنفيذ خطط الإخلاء والإيواء في حالات الحرب والطوارئ.
و - إنشاء وتهيئة غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني، وبناء المخابئ العامة وإدارتها، والإشراف على المخابئ الخاصة لوقاية السكان في زمن الحرب أو السلم.
ز - تخزين مختلف المواد والتجهيزات اللازمة لاستمرار الحياة في حالات الحرب والطوارئ والكوارث.
ح - إعداد وتنفيذ ما يلزم من إجراءات تهدف إلى تحقيق السلامة وتجنب الكوارث، وإزالة آثارها بما في ذلك تقديم الإسعافات النقدية أو سواها.
ط - استخدام وسائل الإعلام لتحقيق أهداف الدفاع المدني .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني

قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406

المادة الثانية

يقصد بالكارثة المنصوص عليها في هذا النظام كل ما يحدث من حريق أو هدم أو سيل أو عاصفة أو زلزال أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات العامة أو الخاصة .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني

قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406

المادة الثالثة

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة وما يقرره مجلس الدفاع الأعلى وفق نظامه، يعتمد في تنفيذ أعمال الدفاع المدني المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام على:
أ - الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة والخاصة والمؤسسات ومالكي العقارات وشاغليها وأصحاب السيارات والمركبات الأخرى وسائقيها.
ب - قوات الدفاع المدني وقوات الأمن الداخلي الأخرى والحرس الوطني والقوات المسلحة .
جـ - المتطوعين في الدفاع المدني.
ويتم ذلك حسب الخطط والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس الدفاع المدني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني

قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406

المادة الرابعة

يتألف جهاز الدفاع المدني ، مما يلي:
- مجلس الدفاع المدني .
- المديرية العامة للدفاع المدني .
- لجان الدفاع المدني .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني

قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406

المادة الخامسة

يشكل مجلس الدفاع المدني من:
- وزير الداخلية رئيسا.
- عدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني

قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406

المادة السادسة

يجتمع مجلس الدفاع المدني برئاسة رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماع المجلس نظاميا بحضور أغلبية أعضائه، وفي الحالات الاستثنائية يكون الاجتماع نظاميا بحضور ثلث الأعضاء.
وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، ولرئيس المجلس تقدير الحالات الاستثنائية.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني

قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406

المادة السابعة

تشكل لجنة تحضيرية لمجلس الدفاع المدني من مندوبين عن الجهات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني بقرار من مجلس الدفاع المدني يتضمن تحديد مهامها وتنظيم إجراءات عملها.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني

قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406

المادة الثامنة

إذا بحث مجلس الدفاع المدني أمرا يدخل في اختصاص جهة أو جهات حكومية غير ممثلة في المجلس أو اللجنة التحضيرية، فيجب على المجلس أخذ رأي هذه الجهة أو الجهات ثم إصدار قراره بما يراه محققا للمصلحة العامة مع إحاطة الجهة أو الجهات بما يتقرر.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني

قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406

المادة التاسعة

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة يختص مجلس الدفاع المدني بما يلي:
أ - وضع السياسة العامة للدفاع المدني والخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذها، وتحديد مهام ومسئوليات الأجهزة الحكومية والجهات الأخرى التي تتولى تنفيذ ذلك.
ب - متابعة تنفيذ السياسة العامة للدفاع المدني وخططه ومشاريعه.
جـ - إصدار اللوائح التي تحدد شروط وقواعد السلامة الواجب توافرها في مختلف النشاطات الصناعية والتجارية والزراعية والمهن والأعمال والمباني السكنية والمنشآت، بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة بالاتفاق مع الجهات المعنية.
د - إصدار اللوائح التي تحدد شروط ومواصفات إنشاء المخابئ العامة والخاصة ، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
هـ - وضع السياسة العامة للتدريب على أعمال الدفاع المدني ، وعلى تنفيذ خططه ومشاريعه وإقرار البرامج اللازمة لذلك.
و - إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعمال المتطوعين وتحديد شروطهم وحقوقهم وواجباتهم.
ز - تشكيل لجان الدفاع المدني وتحديد مهامها وإجراءات عملها وأماكنها والجهات الممثلة فيها ورئيس كل منها.
ح - تحديد وتصنيف الأماكن والمنشآت التي تطبق عليها تدابير الدفاع المدني كليا أو جزئيا، وكذلك الأماكن والمنشآت التي توضع فيها الأجهزة اللازمة لتنفيذ عمليات الدفاع المدني ، ووضع القواعد اللازمة لتقدير الأضرار، وتعويض المتضررين من جراء ذلك.
ط - تحديد عدد غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني وأماكنها ومهامها وتشكيل هيئاتها وتأمين الوسائل التي يتم بها ربط غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني بمراكز وغرف العمليات العسكرية لتبادل المعلومات والتعليمات.
ي - الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمديرية العامة للدفاع المدني تمهيدا لإحالته إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
ك - اقتراح الاعتمادات اللازمة لوسائل الدفاع المدني ، ولتنفيذ خططه ومشاريعه في ميزانيات الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة. وذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية.
ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني

قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406

المادة العاشرة

يجوز لرئيس مجلس الدفاع المدني دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني

قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406

المادة الحادية عشرة

يمارس مجلس الدفاع المدني صلاحياته في حالة الحرب والطوارئ تحت إشراف مجلس الدفاع الأعلى .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني

قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406

المادة الثانية عشرة

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يتولى وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني ما يلي:
أ - تنسيق العلاقة بين وزارة الداخلية من ناحية وبين وزارة الدفاع والطيران والحرس الوطني والاستخبارات العامة من ناحية أخرى، وذلك لضمان تنفيذ أعمال الدفاع المدني.
ب - إصدار الأمر بإجراء التجارب والتمرينات على أعمال الدفاع المدني للوقوف على حسن وكفاية واستعداد الوسائل الخاصة بالدفاع المدني.
جـ - إصدار الأمر بدعوة العناصر المدربة في تشكيلات الدفاع المدني .
د - إصدار قرارات الاستعمال المؤقت للمنشآت والمباني والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها مما يكون ضروريا لتنفيذ خطط ومشاريع وإجراءات الدفاع المدني في الحالات الاستثنائية على أن يتم ذلك لقاء تعويض عادل.
هـ - إصدار الأوامر بتوفير المواد والأدوات اللازمة للدفاع المدني في حالات الكوارث بطريقة الشراء المباشر مهما بلغت قيمتها، في حدود المبالغ التي تخصص لذلك.
و - تقرير وجود الكارثة.
ز- الإعلان عن الكارثة.
ح - إصدار أي قرارات تمليها مصلحة الدفاع المدني.
ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني

قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406

المادة الثالثة عشرة

أ - تشكل المديرية العامة للدفاع المدني بقرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني وفق أحكام الميزانية .
ب - مدير عام الدفاع المدني مسئول عن تنفيذ اختصاصات المديرية العامة للدفاع المدني وحسن سير العمل فيها والبت في شئونها المختلفة والإشراف على أجهزتها وفروعها، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني

قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406

المادة الرابعة عشرة

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة وقرارات مجلس الدفاع المدني تختص المديرية العامة للدفاع المدني بما يلي:
أ - اقتراح خطط ومشروعات وإجراءات الدفاع المدني ومتابعة تنفيذها.
ب - تنفيذ ما يدخل في اختصاصها في خطط ومشروعات وإجراءات الدفاع المدني وفيما يصدره مجلس الدفاع المدني ووزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني من قرارات.
جـ - اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الكوارث التي يصدر باعتبارها كارثة قرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني وعليها في سبيل ذلك الاستفادة من إمكانيات القوات العسكرية والجهات الأخرى، وأن تطلب منها توفير ما يلزم من أشخاص ومهمات وأدوات تساعدها في أداء مهامها.
د - توفير الطعام والكساء والمأوى والعلاج والإسعافات النقدية وغير ذلك للمتضررين في أوقات الكوارث وفق لائحة يضعها مجلس الدفاع المدني .
هـ - الاتصال بالوزارات وسائر الجهات المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني لتنسيق التعاون فيما بينها بشأن تنفيذ خطط ومشروعات وإجراءات الدفاع المدني.
و- تطوير الدفاع المدني بما يساير التقدم العلمي والحربي.
ز- تمثيل المملكة في المنظمات والمؤتمرات والندوات الدولية والمحلية والحلقات الخاصة بالدفاع المدني.
ح - اقتراح جدول أعمال مجلس الدفاع المدني ، وإعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس.
ط - تقديم التوصيات اللازمة للجهات المختصة للتعويض عن الأضرار التي تسببها الكوارث أو أعمال العدو.
ي - تنفيذ برامج التدريب اللازمة لأعمال الدفاع المدني حسب ما يقرره مجلس الدفاع المدني .
ك - اقتراح الأوقات المناسبة لإجراء تجارب وتمرينات الدفاع المدني ولدعوة العناصر المدربة.
ل - اقتراح مشروع الميزانية السنوية للمديرة العامة للدفاع المدني .
ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني

قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406

المادة الخامسة عشرة

يعتبر مدير الدفاع المدني في جهته مسئولا عن تنفيذ عمليات الدفاع المدني ، وتنسيق الإجراءات الأخرى مع الجهات المختصة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني

قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406

المادة السادسة عشرة

يتم تأمين وجبات الطعام على نفقة الدولة للقائمين على تنفيذ أعمال الدفاع المدني أثناء الطوارئ والكوارث والحروب، وذلك وفق لائحة يضعها مجلس الدفاع المدني تحدد الشروط اللازمة لذلك.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني

قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406

المادة السابعة عشرة

يجوز للدفاع المدني الاستعانة بمن تقتضي المصلحة استدعاءهم، ويتم تنظيم حقوق هؤلاء وواجباتهم وعلاقتهم بالجهات التي يعملون فيها وفق لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الدفاع المدني .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني

قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406

المادة الثامنة عشرة

كل شخص ولو لم يكن متطوعا يعتبر مسئولا عن تقديم المساعدة الممكنة واللازمة لعمليات الدفاع المدني في الحالات التي تدعو لها الضرورة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني

قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406

المادة التاسعة عشرة

تعطى مبادئ الدفاع المدني في جميع مراحل التعليم العام والمعاهد المدنية والعسكرية ومعاهد التدريب ومراكزه وفقا للمعلومات التي يضعها مجلس الدفاع المدني بالاتفاق مع الجهات التعليمية المعنية.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني

قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406

المادة العشرون

يشترط لمنح الرخص في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة التاسعة من هذا النظام التزام المرخص له بالتقيد بالشروط وقواعد السلامة التي يصدرها مجلس الدفاع المدني .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني

قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406

المادة الحادية والعشرون

تنشأ المخابئ اللازمة في الحدائق والساحات العامة والميادين وغير ذلك من الأماكن المزدحمة والمناسبة لإنشاء المخابئ العامة وذلك وفقا للقواعد والشروط والمواصفات التي يضعها مجلس الدفاع المدني .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني

قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406

المادة الثانية والعشرون

على جميع الأجهزة الإدارية إنشاء المخابئ اللازمة ضمن المباني العائدة لها وفقا لما يقرره مجلس الدفاع المدني .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني

قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406

المادة الثالثة والعشرون

تتعاون الشركات والمؤسسات الخاصة مع المديرية العامة للدفاع المدني ، وذلك للتأكد من كفاية وفعالية رجال الإطفاء والإنقاذ والآليات والمعدات وجميع لوازم مكافحة الحريق ولوازم الإنقاذ والتأكد من تنفيذ قواعد وإجراءات السلامة الوقائية.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني

قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406

المادة الرابعة والعشرون

يتم التنسيق بين المديرية العامة للدفاع المدني وبين الأجهزة الإدارية التي لديها إدارات للسلامة أو فرق للإطفاء، وذلك للتأكد من كافية وفعالية رجال الإطفاء والإنقاذ والآليات والمعدات وجميع لوازم مكافحة الحريق ولوازم الإنقاذ والتأكد من تنفيذ قواعد وإجراءات السلامة الوقائية.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني

قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406

المادة الخامسة والعشرون

على الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة وكذلك المؤسسات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني أن تعين أو تكلف من يكون مسئولا عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن الصناعي فيها وذلك وفقا للائحة يصدرها مجلس الدفاع المدني .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني

قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406

المادة السادسة والعشرون

يجب عند تنفيذ تدابير وعمليات الدفاع المدني عدم التأثير على حرمة المباني والمنشآت ما أمكن ذلك وحصر الضرر في أضيق الحدود.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني

قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406

المادة السابعة والعشرون

يخضع رجال الدفاع المدني من غير العسكريين في حالات الحرب والطوارئ والكوارث من حيث الضبط والربط والعقوبات وضبط المخالفات والتحقيق فيها لنظم الخدمة العسكرية.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني

قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406

المادة الثامنة والعشرون

لا يجوز نزع أو تعطيل أية آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني إلا بعد التنسيق مع الدفاع المدني، ويلزم المخالف بتكاليف إعادة أصل الشيء المنزوع أو المعطل إلى حالته السابقة وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، وتوقع هذه العقوبة بقرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني

قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406

المادة التاسعة والعشرون

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة يصدر وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني ، ويعين في قراراته العقوبات التي توقع على من يخالفها على ألا تتجاوز السجن لمدة سنة وغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين. ويصدر بتوقيع العقوبة قرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بناء على رأي الجهة المختصة بالتحقيق ويجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ القرار.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني

قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406

المادة الثلاثون

أ - مع مراعاة المواد السابعة والعشرين والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين - يعاقب المخالف لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء عليه بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بهما معا.
ب - ترفع المخالفات بعد استكمال التحقيق فيها مشفوعة بالرأي إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني ليقرر في حالة ثبوت المخالفة إما توقيع الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إذا رأى ذلك كافيا أو إحالة القضية إلى ديوان المظالم للنظر فيها، ولديوان المظالم توقيع عقوبة السجن أو الغرامة أو هما معا.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني

قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406

المادة الحادية والثلاثون

يجوز التظلم من قرار العقوبة الصادر من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني طبقا للمادتين الثامنة والعشرين والثلاثين أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ القرار.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني

قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406

المادة الثانية والثلاثون

مع مراعاة المادة السابعة والعشرين يتم ضبط مخالفات هذا النظام والتحقيق فيها وفق قواعد وإجراءات يضعها وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني

قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406

المادة الثالثة والثلاثون

يصدر مجلس الدفاع المدني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني

قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406

المادة الرابعة والثلاثون

لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني

قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406

المادة الخامسة والثلاثون

يلغي هذا النظام كل ما يتعارض مع أحكامه.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني

قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406

المادة السادسة والثلاثون

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
العودة إلى الأنظمةالمصدر الرسمي