الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب التاسع ( إجراءات الإثبات )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 148 من 242
يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقًا عليه ليقر بها، ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الأداء وقت الاختصام، ويكون ذلك بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. فإذا حضر المدعى عليه فأقر فعلى المحكمة أن تثبت إقراره، وإن أنكر فتأمر المحكمة بتحقيقها وفقًا للإجراءات السالف ذكرها.
عرض على BOE
المادة السابعة والأربعون بعد المائة:المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:
عرض كل مواد النظام