المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب التاسع ( إجراءات الإثبات )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 149 من 242
يجوز للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم عند الاقتضاء - أن تأمر بما يأتي: 1- جلب مستندات أو أوراق من الأجهزة الحكومية في المملكة أو صور مصدقة منها بما يفيد مطابقتها لأصلها إذا تعذر ذلك على الخصم، ويبين للمحكمة محتوى تلك المستندات إن أمكن ووجه انتفاعه بها. 2- إدخال الغير لإلزامه بتقديم مستندات أو أوراق تحت يده، وللمحكمة أن ترفض ذلك إذا كان لمن أحرزها مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضها.