الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب الثاني عشر ( القضاء المستعجل )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 213 من 242
يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها، وبإدارة ما يحتاج إلى إدارة من هذه الأموال، ويبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يُحِلَّ محله في أداء مهمته - كلها أو بعضها - أحد ذوي الشأن دون رضا الآخرين.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة بعد المائتين:المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:
عرض كل مواد النظام