المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب الثاني عشر ( القضاء المستعجل )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 214 من 242
لا يجوز للحارس - في غير أعمال الإدارة - أن يتصرف إلا برضا ذوي الشأن جميعًا، أو بإذن من القاضي.