المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب الثالث عشر ( الإنهاءات )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 219 من 242
لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.