الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرافعات الشرعية

المادة العشرون بعد المائتين:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب الثالث عشر ( الإنهاءات )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 220 من 242
على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلبًا بذلك إلى المحكمة المختصة، مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
عرض على BOE
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:المادة الحادية والعشرون بعد المائتين:
عرض كل مواد النظام