المادة الحادية والأربعون بعد المائتين:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب الرابع عشر ( أحكام ختامية )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 241 من 242
يحل هذا النظام محل نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 21) وتاريخ 20/ 5 / 1421هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.