المادة الثانية والأربعون بعد المائتين:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب الرابع عشر ( أحكام ختامية )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 242 من 242
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.