الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والخمسون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب الرابع ( حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 52 من 242
لا يحول اعتزال الوكيل أو عزلـه بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكِّل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلًا من المعتزل أو المعزول، أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.
عرض على BOE
المادة الحادية والخمسون:المادة الثالثة والخمسون:
عرض كل مواد النظام