المادة الثالثة والخمسون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب الرابع ( حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 53 من 242
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.