المادة الثانية والتسعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب السابع ( وقف الخصومة وانقطاعها وتركها )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 92 من 242
يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.