المادة الثالثة والتسعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب السابع ( وقف الخصومة وانقطاعها وتركها )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 93 من 242
يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به.