المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مزاولة المهن الصحية • قرار مجلس الوزراء رقم 276 بتاريخ 3 / 11 / 1426
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 10 من 44
أ - يحظر على الممارس الصحي- في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية- الإعلان عن نفسه أو الدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة. ب - يحظر على الممارس الصحي أن يسجل على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات ألقابًا علمية أو تخصصات لم يحصل عليها وفقًا للقواعد المنظمة لها.