الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مزاولة المهن الصحية

المادة الحادية عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مزاولة المهن الصحية • قرار مجلس الوزراء رقم 276 بتاريخ 3 / 11 / 1426
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 11 من 44
يجب على الممارس الصحي فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائيًّا، أو إصابته بمرض معد؛ أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة، ويصدر الوزير قرارًا بتحديد الأمراض التي يجب التبليغ عنها، والجهة التي تبلغ إليها، والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
عرض على BOE
المادة العاشرة:المادة الثانية عشرة:
عرض كل مواد النظام