الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مزاولة المهن الصحية

المادة العشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مزاولة المهن الصحية • قرار مجلس الوزراء رقم 276 بتاريخ 3 / 11 / 1426
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 20 من 44
لا يجوز للطبيب الذي يدعى إلى توقيع كشف طبي على متوفى أن يعطي تقريرًا بالوفاة إلا بعد أن يتأكد بحسب خبرته الطبية من سبب الوفاة. ومع ذلك لا يجوز للطبيب أن يعطي تقريرًا إذا اشتبه في أن الوفاة ناجمة عن حادث جنائي، وعليه في هذه الحالة إبلاغ السلطات المختصة فورًا بذلك.
عرض على BOE
المادة التاسعة عشرة:المادة الحادية والعشرون:
عرض كل مواد النظام