الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مزاولة المهن الصحية

المادة الحادية والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مزاولة المهن الصحية • قرار مجلس الوزراء رقم 276 بتاريخ 3 / 11 / 1426
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 21 من 44
يجب على الممارس الصحي أن يحافظ على الأسرار التي علم بها عن طريق مهنته، ولا يجوز له إفشاؤها إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا كان الإفشاء مقصودًا به: 1- الإبلاغ عن حالة وفاة ناجمة عن حادث جنائي، أو الحيلولة دون ارتكاب جريمة، ولا يجوز الإفشاء في هذه الحالة إلا للجهة الرسمية المختصة. 2- الإبلاغ عن مرض سارٍ أو معدٍ. 3- دفع الممارس لاتهام وجهه إليه المريض أو ذووه يتعلق بكفايته أو بكيفية ممارسته لمهننته. ب - إذ وافق صاحب السر كتابة على إفشائه، أو كان الإفشاء لذوي المريض مفيدًا لعلاجه. ج - إذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية.
عرض على BOE
المادة العشرون:المادة الثانية والعشرون:
عرض كل مواد النظام