المادة السابعة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مزاولة المهن الصحية • قرار مجلس الوزراء رقم 276 بتاريخ 3 / 11 / 1426
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 27 من 44
كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض، وتحدد (الهيئة الصحية الشرعية) المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض، ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي ما يأتي: 1- الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة. 2- الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها. 3- إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك. 4- إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض. 5- إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار. 6- استخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها، أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال. 7- التقصير في الرقابة والإشراف. 8- عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به. ويقع باطلًا كل شرط يتضمن تحديد أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية.