المادة الثامنة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مزاولة المهن الصحية • قرار مجلس الوزراء رقم 276 بتاريخ 3 / 11 / 1426
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 28 من 44
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من: 1- زاول المهن الصحية دون ترخيص. 2- قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية. 3- استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة. 4- انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية. 5- وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها. 6- امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول. 7- خالف أحكام المواد (السابعة(فقرة)ب(، و)التاسعة(، و)الحادية عشرة(، و)الرابعة عشرة(الفقرتين)أ، و(، و)التاسعة عشرة(، و)العشرين(، و)الثانية والعشرين(، و)الثالثة والعشرين(، و)الرابعة والعشرين(، و)السابعة والعشرين(فقرة)3) من هذا النظام. 8- تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.