المادة التاسعة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مزاولة المهن الصحية • قرار مجلس الوزراء رقم 276 بتاريخ 3 / 11 / 1426
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 29 من 44
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من خالف أحكام المواد: (العاشرة(، و)الثانية عشرة(، و)الثالثة عشرة(، والفقرات)ب، ج، د، هـ(من المادة)الرابعة عشرة) من هذا النظام.