الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مزاولة المهن الصحية

المادة الثانية والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مزاولة المهن الصحية • قرار مجلس الوزراء رقم 276 بتاريخ 3 / 11 / 1426
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 32 من 44
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية هي: 1- الإنذار. 2- غرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال. 3- إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية وشطب الاسم من سجل المرخص لهم. وفي حالة إلغاء الترخيص لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
عرض على BOE
المادة الحادية والثلاثون:المادة الثالثة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام