المادة الثالثة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مزاولة المهن الصحية • قرار مجلس الوزراء رقم 276 بتاريخ 3 / 11 / 1426
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 33 من 44
أ - تكون هيئة تسمى (الهيئة الصحية الشرعية(على النحو الآتي: 1- قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي)أ)، يعينه وزير العدل رئيسًا. 2- مستشار نظامي يعينه الوزير. 3- عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية طب يعين الوزير بدلًا منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة. 4- عضو هيئة تدريس في إحدى كليات الصيدلة، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية صيدلة يعين الوزير بدلًا منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة. 5- طبيبان من ذوي الخبرة والكفاية، يختارهما الوزير. 6- صيدلي من ذوي الخبرة والكفاية، يختاره الوزير. ب - تقتصر مشاركة العضوين المشار إليهما في الفقرتين (4، 6) في القضايا ذات العلاقة بالصيدلة. ج - يعين الوزير المختص عضوًا احتياطيًّا يحل محل العضو عند غيابه. د - يكون لهذه الهيئة أمين سر، يعينه الوزير. هـ - تجوز الاستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة. و- يكون مقر هذه الهيئة وزارة الصحة بالرياض، ويجوز إنشاء هيئات أخرى في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ز- تحدد اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه الهيئة وكيفية العمل فيها.