الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مزاولة المهن الصحية

المادة الثامنة والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مزاولة المهن الصحية • قرار مجلس الوزراء رقم 276 بتاريخ 3 / 11 / 1426
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 38 من 44
فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها ( للهيئة الصحية الشرعية)، تنظر المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام- لجان تشكل بقرار من الوزير المختص، ويراعى في تشكيل هذه اللجان أن يكون من أعضائها أحد المختصين بالأنظمة، وأحد المختصين بالمهنة الصحية من السعوديين، ويعتمد الوزير المختص قرارات اللجان، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغها. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل هذه اللجان.
عرض على BOE
المادة السابعة والثلاثون:المادة التاسعة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام