الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مزاولة المهن الصحية

المادة التاسعة والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام مزاولة المهن الصحية • قرار مجلس الوزراء رقم 276 بتاريخ 3 / 11 / 1426
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 39 من 44
للوزير أن يأمر بالإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة الصحية، وللمدة التي يراها مناسبة، في حق أي ممارس صحي مرخص له، وذلك عند وجود أدلة و قرائن دالة على مخالفة تكون عقوبتها- في حالة ثبوتها- إلغاء الترخيص. وإن كان هناك احتمال بأن هذا الإيقاف المؤقت سيترتب عليه إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين، فعلى الوزير اتخاذ ما يجب لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من رعاية صحية. ويحق للممارس الصحي التظلم من ذلك الإيقاف لدى ديوان المظالم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بذلك.
عرض على BOE
المادة الثامنة والثلاثون:المادة الأربعون:
عرض كل مواد النظام