الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الثالثة والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات أمام ديوان المظالم • الباب الرابع: الاعتراض على الاحكام: الفصل الأول: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 33 من 63
1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم، أو من التاريخ المحدد للتسلُّم في حال عدم الحضور. وإذا لم يقدم الاعتراض خلال هذه المهلة من أطراف الدعوى؛ يصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ. 2- تكون الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج(،)د(من المادة)الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم على خلاف ما طلبته الجهة الإدارية أو في غير مصلحتها؛ واجبة التدقيق إذا لم يستأنف ممثل تلك الجهة الحكم خلال المدة المقررة، وعلى المحكمة - بعد النطق بالحكم - إبلاغ ممثل الجهة بذلك.
عرض على BOE
المادة الثانية والثلاثون:المادة الرابعة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام