المادة الرابعة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات أمام ديوان المظالم • الباب الرابع: الاعتراض على الاحكام: الفصل الأول: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 34 من 63
إذا كان الاعتراض قد رفعه المحكوم عليه وحده، فلا يضار باعتراضه.