المادة السادسة والخمسون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات أمام ديوان المظالم • الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 56 من 63
تفصل المحكمة في الاعتراض بغير مرافعة، بعد أن يتلو القاضي الذي تولى دراسة الاعتراض التقرير الذي أعده وفقاً للمادة (الرابعة والخمسين) من هذا النظام.