الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة السابعة والخمسون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات أمام ديوان المظالم • الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 57 من 63
1- إذا رأت الدائرة المختصة ضرورة المرافعة الشفهية، فلها أن تسمع أقوال أطراف الاعتراض، ولا يجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق للأطراف بيانها في الأوراق، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام. 2- يجوز للدائرة - استثناءً - أن تأذن لأطراف الاعتراض بإيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها على الدعوى أن الفصل فيها يتطلب ذلك، وحينئذ يؤجل نظر الاعتراض إلى جلسة أخرى، وتحدد الدائرة المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.
عرض على BOE
المادة السادسة والخمسون:المادة الثامنة والخمسون:
عرض كل مواد النظام