المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات • قرار مجلس الوزراء رقم 74 بتاريخ 5 / 3 / 1422
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 4 من 19
1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ - محافظ الهيئة، ويكون نائبا لرئيس المجلس. ب - ممثل من وزارة البرق والبريد والهاتف. ج - ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني. د - ممثل من وزارة التجارة. هـ - ممثل من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. و - ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يتم ترشيحهم من قبل الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء. 2- يتم تحديد مكافآت حضور جلسات مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء.