الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الخامسة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات • قرار مجلس الوزراء رقم 74 بتاريخ 5 / 3 / 1422
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 5 من 19
مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة، ويشرف على إدارتها، وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله في سبيل ذلك أوسع السلطات، وبصفة خاصة الصلاحيات التالية: أ - اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والفنية للهيئة. ب - تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن أية أعمال أو خدمات تقدمها للمشغلين وأمثالهم وفقا للنظام. ج - الموافقة على منح التراخيص التي تدخل في اختصاص الهيئة. د - اعتماد الخطة الوطنية للترقيم والإشراف على تنفيذها. هـ - إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة. و - الموافقة على شراء العقارات وبيعها بما يحقق أغراض الهيئة. ز - إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام. ح - إبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود ما لدى المجلس من صلاحيات وتفويض المسؤولين في الهيئة في إبرامها. ط - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهام المناطة بها. ي - اعتماد سلم رواتب العاملين في الهيئة الخاضعين لنظام العمل والعمال. ك - الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية.
عرض على BOE
المادة الرابعة:المادة السادسة:
عرض كل مواد النظام