المادة الرابعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > تنظيم وزارة الرياضة • قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 1442/2/5هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالشباب والرياضةالمادة 4 من 5
يحل التنظيم محل تنظيم الهيئة العامة للرياضة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 15 / 3 / 1441هـ.