المادة الخامسة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > تنظيم وزارة الرياضة • قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 1442/2/5هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالشباب والرياضةالمادة 5 من 5
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.