المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية • قرار مجلس الوزراء رقم (164) وتاريخ 1444/3/1هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 14 من 18
على الخاضعين لأحكام النظام الالتزام بما يأتي: 1- الشروط والمتطلبات الأمنية والمواصفات الفنية الواردة في وثيقة الشروط. وتلتزم الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي -بالإضافة إلى الأحكام الواردة في النظام ووثيقة الشروط- بالمواصفات الأمنية الصادرة عن الهيئة. 2- إدارة واستخدام الأنظمة المرتبطة بأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة، وذلك بتطبيق ما يصدر عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وما تنص عليه وثيقة الشروط.