المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية • قرار مجلس الوزراء رقم (164) وتاريخ 1444/3/1هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 15 من 18
للوزير -أو من يفوضه- أن يمنح -وفقاً لضوابط وشروط يضعها الوزير- من يساعد في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام مكافأةً ماليةً تشجيعية لا تزيد على (%10) من مبلغ الغرامة المحصلة من المخالفة؛ بشرط ألا يكون من موظفي الوزارة أو من المستعان بهم لضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش.