الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

المادة السادسة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية • قرار مجلس الوزراء رقم (164) وتاريخ 1444/3/1هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 16 من 18
تتولى الوزارة -بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجهات الأخرى ذات العلاقة- إعداد وثيقة الشروط، واقتراح ما قد تتطلبه -بحسب الاقتضاء- من تعديلات. وتصدر الوثيقة بقرار من الوزير خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرةالمادة السابعة عشرة
عرض كل مواد النظام