الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المحاماة

المادة الثامنة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة • قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 18 من 56
للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي: أ - أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم. ب - الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى، حتى الدرجة الرابعة. ج - الممثل النظامي للشخص المعنوي. د - الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها. هـ - مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرة:المادة التاسعة عشرة:
عرض كل مواد النظام