الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديدالرئيسية
الرئيسية›البحث في الأنظمة›نظام المحاماة
هيئة الخبراء بمجلس الوزراءأنظمة عاديةالسلطة القضائية وحقوق الإنسانساري56 مادة

نظام المحاماة

يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم ، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية. ويسمى من يزاول هذ

عرض على BOE
فهرس المواد (56)
الباب الأول: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتهاالمادة الثانية:المادة الثالثة:المادة الرابعة:المادة الخامسة:المادة السادسة:المادة السابعة:المادة الثامنة:المادة التاسعة:المادة العاشرة:الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهمالمادة الثانية عشرة:المادة الثالثة عشرة:المادة الرابعة عشرة:المادة الخامسة عشرة:المادة السادسة عشرة:المادة السابعة عشرة:المادة الثامنة عشرة:المادة التاسعة عشرة:المادة العشرون:المادة الحادية والعشرون:( الحادية والعشرون مكرر )المادة الثانية والعشرون:المادة الثالثة والعشرون:المادة الرابعة والعشرون:المادة الخامسة والعشرون:المادة السادسة والعشرون:المادة السابعة والعشرون:المادة الثامنة والعشرون:الباب الثالث: تأديب المحاميالمادة الثلاثون:المادة الحادية والثلاثون:المادة الثانية والثلاثون:المادة الثالثة والثلاثون:المادة الرابعة والثلاثون:المادة الخامسة والثلاثون:المادة السادسة والثلاثون:المادة السابعة والثلاثون:الباب الرابع: أحكام عامة وانتقاليةالمادة التاسعة والثلاثون:المادة الأربعون:المادة الحادية والأربعون:المادة الثانية والأربعون:المادة الثالثة والأربعون:الباب الخامس: (تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة)المادة الخامسة والأربعونالمادة السادسة والأربعونالمادة السابعة والأربعونالمادة الثامنة والأربعونالمادة التاسعة والأربعونالمادة الخمسونالمادة الحادية والخمسونالمادة الثانية والخمسونالمادة الثالثة والخمسونالمادة الرابعة والخمسونالمادة الخامسة والخمسون

نظام المحاماة

أنظمة عادية • السلطة القضائية وحقوق الإنسان • ساري

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

الباب الأول: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها

يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم ، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية. ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميا، ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة الثانية:

تعد وزارة العدل جدولا عاما لقيد أسماء المحامين الممارسين، وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. وعلى وزارة العدل نقل اسم المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة الثالثة:

يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة ، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي :
أ - أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقا لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.
ب - أن يكون حاصلا على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
ج - أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أيا منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة. ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.
د - أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محجور عليه.
هـ - ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.
و - أن يكون مقيما في المملكة.
ويضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد، يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د، هـ، و) من هذه المادة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة الرابعة:

يستثنى من الفقرتين (ب،ج) من المادة الثالثة، من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة الخامسة:

يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من :
1 - وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل رئيساً
2 - ممثل من ديوان المظالم لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لرئيس محكمة (( أ ))، يعينه رئيس ديوان المظالم عضواً
3 - أحد المحامين ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات، يعينه وزير العدل عضواً
وتقوم الجهة المعنية بتسمية من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة السادسة:

تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتبت في الطلب إذا كان مكتملا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حالة الرفض يجب إيضاح الأسباب إذا طلب إليها ذلك. ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة السابعة:

يصدر الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل ، وفقا لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للشروط المحددة في هذا النظام. ويدفع طالب الترخيص رسما قدره ألفا ريال عند إصدار الترخيص ، وألف ريال عند التجديد.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة الثامنة:

تبلغ وزارة العدل المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة ( الأولى ) من هذا النظام، بأسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين فور صدور الترخيص أو تجديده، ويعد في مقر المحكمة و ديوان المظالم بيان بأسماء المحامين الممارسين وعناوينهم، ويجب تمكين من يرغب الاطلاع عليه.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة التاسعة:

على المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة، أن يبلغ وزارة العدل بذلك، وفقا لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة العاشرة:

يجوز تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول، وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنية.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم

على المحامي مزاولة مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة الثانية عشرة:

لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة الثالثة عشرة:

مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة، للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابيا أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة الرابعة عشرة:

1- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها.
2 - لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة الخامسة عشرة:

لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة السادسة عشرة:

لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة السابعة عشرة:

لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفا أو محكما أو خبيرا، أن يقبل الوكالة في تلك القضية.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة الثامنة عشرة:

للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي :
أ - أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.
ب - الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى، حتى الدرجة الرابعة.
ج - الممثل النظامي للشخص المعنوي.
د - الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
هـ - مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة التاسعة عشرة:

على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق، أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق. ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة العشرون:

يجب على المحامي أو الوكيل، أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقا عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، في أول جلسة يحضر فيها عن موكله، وإذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسة أثبت كاتب الضبط أو من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط ، وقام هذا مقام التوكيل . وإذا كان بيد المحامي توكيل عام مصدق عليه رسميا بالنيابة عن أحد الخصوم، يعفى من تقديم أصل التوكيل ويكتفي بتقديم صورة مصدقة منه أو يقدم أصل التوكيل مع صورة منه، ويقوم القاضي بتصديقها.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة الحادية والعشرون:

على كل محام أن يتخذ له مقرا أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه أن يشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

( الحادية والعشرون مكرر )

- أُضيفت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ، بالنص الآتي: " على كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين وذلك خلال (تسعين) يوماً من حصوله على رخصة المحاماة".

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة الثانية والعشرون:

على المحامي عند انقضاء التوكيل ، أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا للمطالبة وأن يبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل الأتعاب الحالّة ومصروفات استخراج الصور. ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي قدمها في الدعوى، ولا الكتب الواردة إليه، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة الثالثة والعشرون:

لا يجوز للمحامي أن يفشي سرا اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعيا، كما لا يجوز له بدون سبب مشروع أن يتخلى عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة الرابعة والعشرون:

لا تُسمع دعوى الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته، إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فيبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ تسلم هذا الكتاب.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة الخامسة والعشرون:

لا يجوز للمحامي أن يشتري كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها، التي يكون وكيلا عليها.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة السادسة والعشرون:

تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة السابعة والعشرون:

للموكل أن يعزل محاميه، وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة الثامنة والعشرون:

في حالة وفاة المحامي وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب ، تقدر المحكمة التي نظرت في القضية أتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل والمرحلة التي بلغتها القضية والاتفاق المعقود.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

الباب الثالث: تأديب المحامي

أولاً : يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
ثانياً : مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل محام يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو يخل بواجباته المهنية أو يرتكب عملا ينال من شرف المهنة، بإحدى العقوبات الآتية :
أ - الإنذار.
ب - اللوم.
ج - الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
د - شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة الثلاثون:

يرفع المدعي العام الدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل أو أي محكمة أو ديوان المظالم ، أو أي من اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة الحادية والثلاثون:

يشكل وزير العدل بقرار منه، لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام، وتسمى (( لجنة التأديب )). وتكون من قاض واثنين من أهل الخبرة، أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات. ويختار وزير العدل من بينهم رئيسا، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة الثانية والثلاثون:

يُبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي، تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما. ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محاميا عنه، وللجنة التأديب أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها، وإذا تخلف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين، جاز للجنة إصدار قرارها غيابيا.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة الثالثة والثلاثون:

يصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي، ويجب أن يكون القرار مسببا، وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية، وتبلغ وزارة العدل منطوق القرارات النهائية إلى المحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذها، ويتخذ لهذه القرارات سجل تقيد فيه، وتبلغ القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر، ويقوم مقام التبليغ تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بالطرق النظامية. وإذا أصبح القرار نهائيا بشطب الاسم من الجدول أو الإيقاف عن مزاولة المهنة، فينشر منطوقه فقط في صحيفة أو أكثر من الصحف الصادرة في منطقة مقر المحامي، فإن لم يكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة له، وذلك على نفقته.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة الرابعة والثلاثون:

يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو تسلم صورة منه، ويقدم الاعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديب بوساطة رئيسها.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة الخامسة والثلاثون:

يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين. ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه طوال مدة الإيقاف، وإذا خالف ذلك أو زاول مهنته خلال فترة الإيقاف، يعاقب بشطب اسمه من جدول المحامين وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة. ويصدر وزير العدل بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، القواعد الخاصة بما يتبع بشأن القضايا العالقة لدى المحامين الموقوفين.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة السادسة والثلاثون:

للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار، أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة السابعة والثلاثون:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، أو بهما معا :
أ - الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام.
ب - المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين .
ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية

يستمر المحامون والمستشارون السعوديون الذين لديهم إجازات توكيل أو تراخيص نافذة صادرة من وزارة العدل أو وزارة التجارة وفق الأنظمة السارية وقت صدورها بممارسة عملهم، بشرط أن يتقدموا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام، وعلى هذه اللجنة قيدهم في جدول المحامين وإصدار تراخيص جديدة لهم وفقا لأحكام هذا النظام، وعلى الجهات المختصة التي سبق أن أصدرت تلك الإجازات والتراخيص أن تحيل إلى اللجنة جميع الأوراق والمستندات التي تم بموجبها منحهم الإجازات أو التراخيص.
على أنه يجوز لوزير العدل تمديد المدة المشار إليها في هذه المادة بحيث لا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى للمحامين السعوديين الذين لديهم تراخيص متى توافرت لديهم الشروط المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام، عدا شرط المؤهل الوارد في الفقرة (ب) من المادة المذكورة، على أن يقوموا بدفع رسم التجديد المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا النظام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة التاسعة والثلاثون:

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام، يستمر غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة، قبل صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (116) والتاريخ 12 / 7 / 1400 هـ، بمزاولة عمل الاستشارات فقط بصفة مؤقتة، وبالشروط الآتية :
1 - أن يكون متفرغا لعمل الاستشارات.
2 - ألا يقوم بالمرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، بصفته وكيلا. وعلى الجهات المذكورة عدم قبول مرافعته.
3 - أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة.
4 - أن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامين ، عدا شرط الجنسية.
5 - أن يتم إيداع صور من مؤهلاته وترخيصه السابق لدى وزارة العدل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام، وعلى وزارة العدل إعداد جدول خاص لقيد غير السعوديين المرخص لهم، وإعطاؤهم رخصا مؤقتة. ويحدد وزير العدل البيانات الواجب تدوينها في هذا الجدول وفي الرخصة ومدتها وتاريخ انتهائها. ويُعد الترخيص منتهيا بقوة النظام، عند فقد أي شرط من الشروط الموضحة في هذه المادة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة الأربعون:

يجب على المرخص له طبقا للمادة التاسعة والثلاثين، أن يمارس العمل وحده أو بالاشتراك مع محام سعودي، ولا يجوز له أن يستعين بمحام غير سعودي فردا كان أم شركة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة الحادية والأربعون:

يجوز للمحامي السعودي والمحامي المرخص له بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام، أن يستعين في مكتبه وفقا لحاجة العمل بمحام غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسئوليته وإشرافه، بالشروط الآتية :
1 - أن ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب، وأن يوقّع على جميع المراسلات الصادرة من المكتب المتعلقة بالقضايا. ويجوز له أن يعيِّن من يمثله في ذلك من بين المحامين السعوديين أو المرخص لهم بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام.
2 - أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين ، عدا شرط الجنسية. وأن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
3 - أن يقتصر عمله على إعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص وتقديم المعاونة له، وألا يتولى المرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة الثانية والأربعون:

يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة الثالثة والأربعون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره. ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

الباب الخامس: (تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة)

  1. يقصد بمكتب المحاماة الأجنبي، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام والترخيص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة: المنشأة غير السعودية التي تزاول أعمال مهنة المحاماة بناءً على ترخيص وفق الأحكام المنظمة للمهنة في دولة (أو دول) أخرى.
  2. يحظر على مكتب المحاماة الأجنبي مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، ما لم يكن مرخصًا له بذلك وفق أحكام هذا النظام وفي حدود ذلك الترخيص".

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة الخامسة والأربعون

دون إخلال بالأحكام والشروط الواردة في نظام الاستثمار الأجنبي، يشترط للترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة ما يأتي:

  1. أن يكون ذا سمعة دولية متميزة في مجال مزاولة مهنة المحاماة وفق المؤشرات والتقارير التنافسية الدولية ذات الصلة. 
  2. أن يكون قد مضى على تأسيسه مدة لا تقل عن (عشر) سنوات.
  3. أن يكون لديه تمثيل أو شراكات فيما لا يقل عن (ثلاث) دول مختلفة، أو (خمسة) أقاليم داخل دولة واحدة إذا كانت الأنظمة أو التنظيمات داخل تلك الدولة تسمح بالاختلاف بين الأقاليم فيما يتصل بالأحكام المنظمة لمزاولة مهنة المحاماة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المعايير الواجب توافرها في تلك الدول أو الأقاليم بحسب الحال.  
  4. أن يسمي شريكين -على الأقل- يمثلانه في المملكة، على أن يلتزم المكتب بإقامتهما في المملكة مدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يومًا في السنة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام اللازمة لما ورد في هذه الفقرة.
  5. سداد رسوم الترخيص وفق ما تقضي به الفقرة (2) من المادة (الثامنة والأربعين) من هذا النظام، وله استردادها في حال رفض طلبه الترخيص.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة السادسة والأربعون

استثناءً من الشرط الوارد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام، لمكتب المحاماة الأجنبي التقدم بطلب ترخيص مؤقت لتقديم خدمات الاستشارات النظامية لمشروع معين في المملكة، على أن يستوفي الطلب المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة السابعة والأربعون

  1. تقدم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية، وطلبات تجديده؛ إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذا النظام، وفق النماذج المعدة لذلك، مرافقًا لها جميع المستندات والوثائق التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
  2. يصدر الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي، وتجديده؛ بقرار من وزير العدل بناءً على توصية من اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذا النظام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة الثامنة والأربعون

  1. تكون مدة الترخيص لمزاولة مكتب المحاماة الأجنبي مهنة المحاماة في المملكة (خمس) سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وفقاً للشروط المحددة في المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام. 
  2. يكون رسم إصدار الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي بمبلغ قدره (ألفا) ريال، و(ألف) ريال عند تجديده.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة التاسعة والأربعون

يُنشأ في وزارة العدل سجل خاص لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، بما في ذلك المكاتب الحاصلة على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام، بحيث تقيد فيه تلك المكاتب بعد حصولها على الترخيص وفق أحكام هذا النظام. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام البيانات الواجب توافرها في هذا السجل.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة الخمسون

فيما عدا مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام، على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له اتخاذ أحد الشكلين الآتيين قبل مزاولة مهنة المحاماة في المملكة:

  1. تأسيس شركة مهنية مع محامٍ سعودي (أو أكثر) من المقيدين في جدول المحامين الممارسين، وفق نظام الشركات المهنية ووفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 
  2. فتح فرع له (أو أكثر) في المملكة وفق الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة الحادية والخمسون

  1. يجوز أن يزاول مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ جميع الأعمال المرتبطة بمزاولة المهنة، مع مراعاة قصر الترافع عن الغير أمام الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام على المحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين وفق ما قضت به المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
  2. يقتصر عمل مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (2) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ على مزاولة الأعمال الآتية:
    أ- الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي.
    ب- الاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية التي تقدم من خلال محام مرخص له بتقديم الاستشارات النظامية المتعلقة بها.  
    ‌ج- خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة، وفق الأحكام المنظمة لذلك.
    ‌د- الاستشارات المقدمة لمشروعات نوعية أو متخصصة أو لدراسات في مجال التشريع.
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة الثانية والخمسون

  1. يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة بالآتي:
    أ- ألا تقل نسبة عدد العاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن النسب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 
    ب- نقل المعرفة للمحام السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين، المشارك له وفق الشكل الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام، بالإضافة إلى نقل المعرفة للعاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية، وتقديم أنشطة التطوير المهني المستمر لجميع منسوبي المكتب. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام اللازمة لما ورد في هذه الفقرة.
    ج- تدريب المحامين السعوديين وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
    د- تقديم الاستشارات النظامية في المملكة من خلال منسوبي المكتب مهما كان الشكل الذي اتخذه وفق ما ورد في المادة (الخمسين) من هذا النظام. ويجوز للمكتب الاستعانة بمكتب محاماة خارج المملكة وفق حاجة العمل ولغرض دعمه في تقديم الاستشارات النظامية في المملكة، شريطة ألا تتجاوز الاستشارات النظامية التي تُحال إلى مكتب خارج المملكة عن النسبة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 
    هـ- التأمين ضد المسؤولية المهنية.
  2. تبين اللائحة التنفيذية لهذا النظام ما يأتي:
    أ- الأحكام الإجرائية اللازمة للالتزامات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
    ب- الالتزامات والأحكام الإجرائية اللازمة لها، التي تطبق على مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على ترخيص مؤقت وفق ما قضت به المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة الثالثة والخمسون

  1. لوزارة العدل طلب البيانات والمعلومات اللازمة للتحقق من المستندات والوثائق المصاحبة لطلبات الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، ولها كذلك طلب البيانات والمعلومات اللازمة من مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها للتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وذلك بما يتناسب مع طبيعة ونوع الترخيص الصادر لها.
  2. لوزارة العدل -وفق ما تقدره وبالقدر اللازم لذلك- تفويض غيرها من الجهات في شأن ما يتعلق بصلاحياتها المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة الرابعة والخمسون

ينقضي ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي -المرخص له وفق أحكام هذا النظام- في الأحوال الآتية:

  1. إلغاء الترخيص بناءً على طلب المكتب.
  2. انتهاء مدة الترخيص دون تقديم طلب لتجديده.
  3. مضي مدة (ستة) أشهر من تاريخ صدور الترخيص دون اتخاذ شكل يخوله مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، إلا في حالة توافر مسوغ مشروع تقبله وزارة العدل.
  4. التوقف عن مزاولة أعماله في المملكة مدة تزيد على (سنة). 
  5. صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء الترخيص.
  6. انتهاء المشروع الصادر في شأنه ترخيص مؤقت وفق ما قضت به المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام.
  7. فقدان أحد الشروط الواردة في المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422

المادة الخامسة والخمسون

فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب من هذا النظام، يسري على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له وفق أحكام هذا النظام جميع الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة ونوع الترخيص الصادر له.

العودة إلى الأنظمةالمصدر الرسمي