المادة السادسة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة • قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 27 من 56
تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.