الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المحاماة

المادة الرابعة والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة • قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 35 من 56
يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو تسلم صورة منه، ويقدم الاعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديب بوساطة رئيسها.
عرض على BOE
المادة الثالثة والثلاثون:المادة الخامسة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام