الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المحاماة

المادة التاسعة والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة • قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 40 من 56
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام، يستمر غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة، قبل صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (116) والتاريخ 12 / 7 / 1400 هـ، بمزاولة عمل الاستشارات فقط بصفة مؤقتة، وبالشروط الآتية: 1- أن يكون متفرغا لعمل الاستشارات. 2- ألا يقوم بالمرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، بصفته وكيلا. وعلى الجهات المذكورة عدم قبول مرافعته. 3- أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة. 4- أن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامين، عدا شرط الجنسية. 5- أن يتم إيداع صور من مؤهلاته وترخيصه السابق لدى وزارة العدل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام، وعلى وزارة العدل إعداد جدول خاص لقيد غير السعوديين المرخص لهم، وإعطاؤهم رخصا مؤقتة. ويحدد وزير العدل البيانات الواجب تدوينها في هذا الجدول وفي الرخصة ومدتها وتاريخ انتهائها. ويُعد الترخيص منتهيا بقوة النظام، عند فقد أي شرط من الشروط الموضحة في هذه المادة.
عرض على BOE
الباب الرابع: أحكام عامة وانتقاليةالمادة الأربعون:
عرض كل مواد النظام