الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المحاماة

المادة الرابعة والخمسون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاماة • قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 55 من 56
ينقضي ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي -المرخص له وفق أحكام هذا النظام- في الأحوال الآتية: 1- إلغاء الترخيص بناءً على طلب المكتب. 2- انتهاء مدة الترخيص دون تقديم طلب لتجديده. 3- مضي مدة (ستة) أشهر من تاريخ صدور الترخيص دون اتخاذ شكل يخوله مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، إلا في حالة توافر مسوغ مشروع تقبله وزارة العدل. 4- التوقف عن مزاولة أعماله في المملكة مدة تزيد على (سنة). 5- صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء الترخيص. 6- انتهاء المشروع الصادر في شأنه ترخيص مؤقت وفق ما قضت به المادة (السادسة والأربعين(من هذا النظام. 7- فقدان أحد الشروط الواردة في المادة)الخامسة والأربعين) من هذا النظام.
عرض على BOE
المادة الثالثة والخمسونالمادة الخامسة والخمسون
عرض كل مواد النظام