المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 523 بتاريخ 1 / 6 / 1392
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 13 من 24
العمل من أجل محو الأُميِّة بين المواطنين واجب على كُل مواطِن حسب قُدراتِه، وعلى الأُميين واجب التخلص من الأُميِّة في حدود الوسائل المُتاحة.