المادة الرابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 523 بتاريخ 1 / 6 / 1392
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 14 من 24
على كُل جهة حُكومية أو مؤسسة عامة أن تقوم بمحو الأُمية بين أفرادِها ومنسوبيها خِلال (6) ست سنوات من نفاذ هذا النِظام، ويجوز عند الضرورة تمديد هذه المُدة بقرار من مجلِس الوزراء.