المادة الخامسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 523 بتاريخ 1 / 6 / 1392
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 15 من 24
على الشركات والمؤسسات الخاصة أن تُزوِّد وزارة المعارف عند طلبِها ببيانات عن عدد الأُميين العاملين لدى تلك الشركات والمؤسسات، وأعمارِهم ومهنِهم، وبإيضاح عن الخطوات التي قامت بِِها لمحو أُميتِهم.