الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية

المادة السابعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 523 بتاريخ 1 / 6 / 1392
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 17 من 24
على كُل جِهة حُكومية أو خاصة تقوم بمشروع لمحو الأُميِّة بين منسوبيها أن تُزوِّد وزارة المعارف مُسبقًا بما يلي: 1- عدد الفصول المُقترح افتتاحُها كُل عام. 2- عدد المُدرسين والإداريين اللازمين لتلك الفصول. 3- عدد الدارسين. 4- الكُتب والمناهج الدراسية اللازِمة. 5- الأماكن المُقترحة لفتح الفصول، ويتم التنفيذ طبقًا لما يتم التفاهُم عليه بين الوزارة والجهة المُختصة.
عرض على BOE
المادة السادسة عشرة:المادة الثامنة عشرة:
عرض كل مواد النظام