المادة الثامنة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 523 بتاريخ 1 / 6 / 1392
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 18 من 24
تُقدم وزارة المعارف المُساعدة المُلائمة للجهات الأُخرى التي تقوم بمحو الأُميِّة، كما تُتابِع وتقوِّم برامجها.