الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية

المادة التاسعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 523 بتاريخ 1 / 6 / 1392
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 19 من 24
تُشكل اللجنة العُليا لمحو الأُمية وتعليم الكِبار على النحو التالي: 1- وزير المعارف رئيسًا. 2- وكيل وزارة المعارف عضوًا ونائبًا للرئيس. 3- مُدير الثقافة الشعبية بوزارة المعارف عضوًا ومُقرِّرًا للجنة. 4- عضو من وزارة الداخلية. 5- عضو من وزارة الدِّفاع والطيران. 6- عضو من وزارة المالية والاقتِصاد الوطني. 7- عضو من وزارة العمل والشئون الاجتِماعية. 8- عضو من وزارة الإعلام. 9- عضو من رئاسة الحرس الوطني. 10- عضو من الرئاسة العامة لتعليم البنات. ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الحاجة إلى الاستعانة به من المختصين.
عرض على BOE
المادة الثامنة عشرة:المادة العشرون:
عرض كل مواد النظام