المادة السابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 523 بتاريخ 1 / 6 / 1392
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 7 من 24
تنظم برامج ومناهج محو الأُميِّة وتعليم الكِبار وفق الأنماط التي تُقرها وزارة المعارف وتُنفذ تحت إشرافِها.